تحقق عنوان الخضوع ، فاذا اتى بالشىء عن داعى الامر الغير وتحقق به العنوان الذاتى المحقق لعبادية الشىء ، كفى ذلك فى ترتب المثوبة عليه بلا حاجة الى قصد الجهة المحسنة له اجمالا ولا تفضيلا ، فلا يرد اشكال حينئذ كما هو ظاهر.
واجيب : عن اصل الاشكال بما حاصله ان الغرض المقصود من الصلاة كما يتوقف على فعل الصلاة واتيانها بداعى الامر النفسى كذلك هو يتوقف على اتيان الطهارة بداعى امرها الغيرى.
وهذا الجواب بحسب نظرى القاصر لا مساس له بالاشكال ، لابتناء الاشكال على عدم صلاحية الامر الغيرى للمقربية فى العمل وانه لا يتحقق به عباديته ، فكيف ينوى به التقرب وظاهر ان هذا المحذور لا يندفع بما ذكر فى هذا الجواب ، من افتقار الغرض فى ترتبه على الصلاة الى اتيانها نفسها بقصد امرها النفسى واتيان مقدماتها بقصد امرها الغيرى فتأمل جيدا.
«فى ان الواجب مطلق المقدمة او ما قصد بها التوصل او خصوص الموصلة»
«الامر الرابع لا شبهة فى ان وجوب المقدمة بناء على الملازمة يتبع فى الاطلاق والاشتراط وجوب ذى المقدمة.» وقد يتوهم من كلام صاحب المعالم طاب ثراه خلافه ، حيث انه اعتبر فى وجوب المقدمة ارادتها فلا يجب عنده الا بعد تحقق الارادة من المريد. (١)
ويدفعه ان الارادة اذا تحققت كانت هى الباعثة لتحقق المراد ،
__________________
(١) ـ المعالم الدين فى الاصول : ٧٤ قال قده فى بحث الضد : وايضا فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها ، انما ينهض دليلا على الوجوب فى حالكون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها ، كما لا يخفى على من اعطاها حق النظر.