او متعلقا للغرض بحيث لولاها لما كان كذلك ، واختلاف الحسن والقبح والغرض باختلاف الوجوه والاعتبارات الناشئة عن الاضافات ، مما لا شبهة فيه ولا شك يعتريه ، والاضافة كما تكون الى المقارن تكون الى المتأخر او المتقدم بلا تفاوت اصلا كما لا يخفى على المتأمل.»
«فى الكشف الحقيقى»
ثم انه بعد ان عرفت ان دخالة المتأخر ليس بنحو التأثير بل بنحو اعطاء القابلية وصيرورته منشأ انتزاع الملكية فى السابق ، وثمرته الالتزام بترتب الآثار من حين صدور العقد وهذا معنى الكشف عند القائلين به. وهل الكشف حقيقى او حكمى؟ المختار الاول ، خلافا لشيخنا الانصارى قده حيث انه اختار الثانى نظرا الى ان للشرط دخلا فى المشروط بنحو التأثير ، ويستحيل تأثر المتقدم من قبل المتأخر فلا بد من اعتبار الكشف حكميا لا حقيقيا. (١)
ولكنك قد عرفت بما لا مزيد عليه ان دخالة الشروط فى مشروطاتها ليس إلّا من قبيل معطيات القابلية وهى خفيفة المئونة لا تختص بالمقارنات ، بل تتأتى فى الشروط المتقدمة والمتأخرة ايضا.
وهل لا بد فى الاجازة التى هى شرط فى صحة العقد ان تكون مقارنة لجعل الملكية ، او يجوز تقدم الجعل عليها ايضا كتقدم المجعول فيستكشف من حين الاجازة تقدم الجعل على زمان الاجازة سابقا عليها ومحققا من حين صدور العقد؟ الوجه ان ذلك جائز عقلا وان كان غير واقع شرعا ، وستعرف الوجه فى عدم وقوعه إن شاء الله
__________________
(١) ـ كتاب المتاجر المشهور بالمكاسب : ١٣٣.