الوجوب فى المشروط على الوجود الخارجى للشرط ، او لم يبن على ذلك ، ومن هذا يظهر لك الحال فيما لو شك فى الواجب وتردد امره بين ان يكون منجزا او معلقا او مشروطا ، فانه على فرض تحقق الشرط المحتمل اعتباره شرطا فى الوجوب لا ينبغى الارتياب فى لزوم تحصيل مقدمته ، لتنجز الوجوب فيه على جميع التقادير ، واما مع فرض عدم تحققه كان المرجع فيه البراءة على مختار القوم ، لاحتمال كونه من قبيل المشروط الذى لم يتحقق شرطه خارجا ومقتضى ذلك عدم تنجز وجوبه ، واما على مختارنا فقد عرفت ان حاله كما لو فرض تحقق المحتمل شرطيته فانه يجب تحصيل مقدمته.
«فى النفسى والغيرى»
«ومنها تقسيمه الى» الواجب «النفسى والغيرى» وعرف الواجب بما كان ايجابه لنفسه لا للتوصل به الى غيره ، والغيرى بالعكس من ذلك ومعنى الوجوب هو اللزوم وللابدية وهو مأخوذ من الوجوب فى التكوينيات فى قبال الامتناع فيها ، فكانه لما كان الشىء اذا حصلت علته التامة وجب وجوده فى الخارج تكوينا فكان لازم الوجود ، فكذلك اذا وجد مقتضيه فانه بمنزلة ما لو وجدت علته التامة ادعاء لا حقيقة فعند ورود الامر الشرعى يكون الشىء قد وجد مقتضيه وبقى تحققه مفتقرا الى ضم اختيار العبد الطاعة والامتثال ، إلّا انه لمكان حكم العقل بوجوب الموافقة والانقياد لامر المولى كان ذلك الشىء بمنزلة الشىء الذى تمت اجزاء علته ادعاء وتنزيلا وسمى بذلك واجبا شرعا.
فظهر من هذا ان الوجوب منتزع عن مرتبة اظهار الارادة لا عن نفس الارادة ، لظهور ان العقل لا يحكم بوجوب الامتثال والاطاعة الا