بين الشرط والجزاء ، ونحن نقول : انها تدل على امرين على الملازمة كما قاله الماتن قده ، وعلى الترتب ايضا علاوة على الملازمة ، والشاهد على ذلك فهم العرف ولا اظن بالماتن قده ولا غيره انكار الدلالة على ذلك ، وان لم يقع التصريح به فى عبارته هنا ، إلّا انه يعترف فى غير المقام هو وغيره بأن الجملة الشرطية لها دلالة على اناطة الجزاء بالشرط ، وهو بعينه الترتب الذى نقوله.
«فى ذكر وجوه التمسك بالاطلاق فى الباب»
اذا عرفت ذلك فنقول وبالله نستعين قد ذكر للتمسك بالاطلاق وجوه :
«منها :» اطلاق الملازمة فان الملازمة ذات مراتب كالطلب وهى تختلف بحسب الملزومات قلة وكثرة وسعة وضيقا ، فلو كان للازم الواحد ملزومات كثيرة ، كانت الملازمة بمرتبة غيرها لو كانت له ملزومات قليلة وظاهر الاطلاق يقتضى انحصار تمام المراتب المفروضة ، لتلك الملازمة فى خصوص تلك الملازمة الواقعة بين شخص ذلك الجزاء والشرط ، ومعلوم انه يلزم من ذلك انحصار الملزوم فى ذلك الشرط المذكور ، فى تلك الجملة ، فاذا انتفى ذلك الملزوم المساوى انتفى ذلك الجزاء المساوى له ، وبهذا البيان يظهر لك اندفاع الاشكال فى التمسك باطلاق الملازمة بما ذكره الماتن قده من ان انحاء اللزوم والترتب كلها محتاجة الى بيان ، فلا يكون فى عدم بيان نحو خاص دلالة على الانحصار.
وتوضيح المقال بأن يقال ، فى اندفاع الاشكال : ان المحتاج الى البيان الخصوصية الخاصة من مرتبة اللزوم واما المرتبة الوافية