«فى مفهوم الاستثناء»
«فصل : لا شبهة فى دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم سلبا وايجابا بالمستثنى منه ، ولا يعم المستثنى ولذلك يكون الاستثناء من النفى اثباتا ، ومن الإثبات نفيا ، وذلك للانسباق عند الاطلاق قطعا» كما انه لا شبهة فى دلالته على الاخراج لا على تقيد المستثنى منه وتعنونه به كما هو كذلك فى باب الاطلاق والتقييد ، فان التقييد يقضى بتعنون المقيد بعنوان القيد ، فيخرج المطلق بالتقييد عن كونه تمام الموضوع ويصير جزء الموضوع ، فإن الرقبة قبل التقييد كانت تمام الموضوع للحكم بوجوب الاعتاق وبعد التقييد ، يصير تمام الموضوع ، الرقبة المؤمنة ، فيخرج الرقبة بذلك عن كونها تمام الموضوع ، فتصير جزءا من الموضوع وهذا بخلاف الاستثناء لكونه اخراجا ، والاخراج بمنزلة انفقاد ذلك الامر المخرج ، وهو لا يقتضى تعنون المخرج عنه بعنوان ، كما كان ذلك كذلك فى الاطلاق والتقييد ، وتظهر الثمرة فى صحة جريان الاستصحاب فى الرقبة المشكوكة ايمانها ، اذا كانت مسبوقة بالايمان ، فإن الموضوع قد احرز جزء منه بالوجدان والجزء الآخر بالاستصحاب ، ولا يصح جريانه فى باب الاستثناء ، فلو قيل : اكرم العلماء الا الفساق منهم وشك فى فسق زيد العالم لم يجز التمسك باستصحاب عدم فسقه لو كان مسبوقا بعدم الفسق ، اذ عدم الفسق لا ينقح اندراج زيد فى المستثنى منه ، إلّا بناء