مدلول الامر والنهى صيغة ومادة ، ومقتضى اطلاق الهيئة فى كل منهما سريان البعث فى الاوامر والزجر فى النواهى الى تمام الافراد ولازم ذلك تعدد الطلب فى كل منهما ، وقضية التعدد فى الطلب تعدد العصيان فى المخالفة ، ومقتضى ذلك ان يكون الامر كالنهى فى الدلالة على الدوام والتكرار ، إلّا انه منع عن ذلك فى الاوامر لاستلزام التكرار فيها الحرج المنفى فى الشريعة فيكون ارتكازية انتفاء الحرج فى الشريعة مانعا عن انسباق التكرار من اطلاق الهيئة فى الاوامر خاصة ، دون النواهى اذ لا حرج فى الاستمرار على الترك فيها.
وربما يعارض الاطلاق فى جانب الهيئة بإطلاق المادة القاضى بمطلوبية الانتهاء عن صرف الوجود ، ومرجعه الى نهى واحد متعلق بطبيعة المنهى عنه ، وهو وان استلزام الاستمرار فى الانتهاء عنها فى مقام الامتثال ، والاطاعة ، إلّا انه فى جانب العصيان لا يكون إلّا عصيان واحد بالمخالفة بصرف الوجود ، ولا ترجيح لاحد الاطلاقين على الآخر. ويمكن ترجيح الاطلاق فى جانب الهيئة بان الهيئة ترى فى عالم الاعتبار علة لحصول المادة فى عالم الخارج والعلة مقدمة على المعلول رتبة ، فانه يرى المعلول فى مقام الاستفادة من الكلام تابعا للعلة ، فيكون اطلاق العلة هو المتبع دون اطلاق المادة فأفهم واغتنم.
«القول فى جواز اجتماع الامر والنهى او امتناعه»
«فصل اختلفوا فى جواز اجتماع الامر والنهى فى واحد وامتناعه على اقوال ثالثها جوازه عقلا وامتناعه عرفا ، وقبل الخوض فى المقصود يقدم امور :»
«الاول : المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين ومندرجا تحت