متزاحمان فيه لا متعارضان وهو ظاهر لا اظن ان يخفى على طلبة.
«حكم صلاة الغافل والجاهل والناسى فى الدار المغصوبة»
«الامر الثانى :» لا خلاف بينهم فى صحة الصلاة فى الدار المغصوبة مع الغفلة عن الموضوع ، او اعتقاد الخلاف جهلا مركبا ، وكذلك الحال فى نسيان الحكم او جهله عن قصور لا تقصير ، والوجه فيه امكان التقرب بالصلاة مع هذا الحال ، ولو برجاء محبوبيتها ورجحانها بمغلوبية مفسدتها فى جنب المصلحة ، او بنية التوصل بها الى الغرض ، او اعتقاد المطلوبية فى الجهل المركب.
وربما يعارض ذلك بمن صلى قبل الوقت بزعم دخول الوقت ، فان صلاته باطلة قطعا ، من غير خلاف بينهم فى ذلك ، وهو كمعتقد الخلاف فى مفروض المقام ، لا فرق بينهما من حيث الجهل المركب ، فلا يتجه التفكيك بين المقامين بالحكم بالصحة فى الجاهل بالغصبية او ناسيها كما هو مفروض المقام ، وبالحكم بالبطلان فيمن صلى قبل الوقت.
ويدفعه ان الفرق بينهما ترتب الغرض هنا على الصلاة ، اذا اتى بها برجاء المحبوبية او اعتقاد المطلوبية فان هذا المقدار ، كاف فى حصول القربة المعتبرة فى العبادة ، وهذا بخلاف غيرها من الشرائط المعتبرة فى العبادة ، فان الغرض المطلوب من تلك العبادة ، لا يحصل إلّا مع تحقق ذلك الشرط واقعا ، ولا يكفى فيها احتمال التحقق او اعتقاد تحققه جهلا مركبا.
والحاصل انه فرق واضح بين القربة وغيرها من الشرائط ، فان غيرها يعتبر تحققه واقعا ، بخلاف القربة فانها اوسع دائرة من غيرها