لم يكن فى تجرد اللفظ عن ذكر القيد ، دلالة على اطلاق الحكم وشموله لصورتى وجود القيد وفقده ، فلو كان زيد من عادته الوضوء فى جميع اوقاته ولا تنفك عن الطهارة عادة ، وامر بالصلاة اذا دخل المسجد ، لم يكن فى مثل ذلك الامر الخالى عن اشتراط الطهارة ، دلالة على اطلاق الحكم ، ولا يجوز التمسك به للقول بجواز الصلاة فى المسجد بلا طهارة ، ومن هذا الباب الاحكام المتعلقة بالمشافهين لو قيل باختصاص الخطاب بهم ، فانه لا يجوز الاخذ باطلاقها حتى يحكم بانسحابها الى الغائبين ، بدليل اشتراك التكليف بينهم ، اذ من الجائز ان يكون ذلك الحكم مشروطا بشىء لا ينفك عن المشافهين ، مثل تشرفهم بحضور الامام عليهالسلام ، او كونهم فى زمانه «ع» ، وانما لم يذكر ذلك الشرط معتبرا فى الحكم للاستغناء عن ذكره بملازمتهم له «ع» او كونهم فى زمان الحضور ، مثل ما ورد فى اخبار الترجيح من الامر بالارجاء حتى تلق امامك (١) فتدبر جيدا.
«وهم ودفع»
«الثالث :» قد ذكرنا فى صدر المبحث ان من شرائط التمسك بالاطلاق ، انتفاء تحقق القدر المتيقن فى مقام التخاطب ، وربما يستشكل فى اطلاق هذا الشرط ، فيقال : ان المتكلم تارة يكون فى مقام بيان تمام مرامه بما يورده من الكلام المشتمل على المطلق ، او مع غير ذلك الكلام ولم يكن له غرض فى تفطن المخاطب والتفاته الى ان ذلك الشىء المفهوم من الكلام هو تمام مرامه ، واخرى يكون
__________________
(١) ـ الوسائل ج : ١٨ ابواب صفات القاضى باب : ٩ حديث : ١.