ان الالتفات الى الملازمة فى نظر الحاكم كاف فى ايجاب المقدمة بحسب الارتكاز وان لم يكن ملتفتا اليها ، بل ولو كان قاطعا بعدم توقف الواجب النفسى عليها اشتباها وخطاء ،
«فى بيان ثمرة المسألة»
«تذنيب :» فى بيان ثمرة المسألة ومعلوم ان ثمرة المسألة الاصولية لا بد وان تكون واقعة فى طريق الاستنباط صغرى او كبرى ، فاذا بنى على وجوب المقدمة تنقح عندنا قياس مؤتلف من صغرى هى ان الوضوء مثلا مقدمة للصلاة الواجبة ، وكبرى هى ان كل مقدمة الواجب واجبة ، فينتج من ذلك الوضوء واجب ، وغير خفى على الخبير ان المقصود من الواجب المترشح الى المقدمة ليس هو الوجوب العقلى الذى هو بمعنى اللابدية ، لان ذلك مما يحكم به العقل بديهة فيمتنع ان يكون محط الانظار والخلاف بين الاعلام ، بل ليس هو إلّا بمعنى الوجوب الشرعى ، فيستنتج حينئذ من القياس المؤلف من المسألة الاصولية وغيرها حكم فرعى هو ان الوضوء واجب شرعا فاذا وجب شرعا صح التقرب به بناء على المختار من جواز التقرب بالواجبات الغيرية ، وكان مورد استحقاق المثوبة على موافقته والعقوبة على مخالفته ، وتحقق بمثل هذا الوجوب عبادية الطهارات الثلث وصلح البعث نحو المقدمة بمثل ذلك الوجوب لمن لم يعلم بالمقدمية ، او علم بها ولم يعلم بوجوب ذى المقدمة فان الطلب الغيرى المتعلق بالمقدمة اصالة او تبعا يصلح للداعوية والبعث نحو المقدمة على هذا الفرض ، واما لو فرض علمه بالمقدمية ووجوب ذى المقدمة ، امتنع اقتضاء مثل ذلك الوجوب تحريكا وبعثا لاتيان المقدمة ، لتحقق الدعوة عليها