«الكلام فى المعاملات»
هذا كله فيما يتعلق بالعبادات واما فى المعاملات فنقول : ان مثل قوله تبارك وتعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)(١) وقوله (ع) الصلح جائز بين المسلمين (٢) يفيد التقرير وامضاء طريقة العرف وليس هو كالعبادات التى يجهل المراد منها على الصحيحى ، ومنشأ الفرق ان العبادات تكاليف متعلقة بموضوعات شرعية ، فلا سبيل لنا فى معرفة الموضوع الشرعى إلّا بالرجوع اليه فان بينه فهو ، وإلّا يلحق بالمجملات ، ولا اطلاق فيها حينئذ كى يتمسك به فى مقام الشك وهذا بخلاف المعاملات ، فانها من الامضائيات وليس فيها تاسيس تكليف جديد ، بل تقرير لما يرونه العرف بيعا وصلحا ، فكان تطبيق عنوان المتعلق على الفرد المشكوك اعتبار جزء كذائى فى صحته معلوما ويقطع بانه بيع عرفا ، وانما الشك فى انه هل للشارع فيه تاسيس من حيث اعتبار شىء آخر فيه زائدا على ما عند العرف او لا؟ فيتمسك باطلاق اللفظ على نفيه.
وربما تجعل الثمرة بين القولين عند بعضهم فى النذر فمن نذر ان يعطى دينارا لمن يصلى ، او ياتى بمسمى الصلاة فعلى الصحيحى لا تبرأ الذمة إلّا اذا احرز صحة صلاة من يعطيه من المصلين وهذا بخلاف الاعمى فانه يبر نذره ولو علم بفساد صلاة من يعطيه.
__________________
(١) ـ البقرة : ٢٧٥.
(٢) ـ الوسائل ج : ١٣ كتاب الصلح باب : ٣ حديث : ٢ فيه : الا صلحا أحل حراما او حرم حلالا.