وقيل : انها معان تلحظ آلة للغير وعليه يبتنى الاشكال المذكور ، إلّا ان مبناه على اتحاد زمان التعليق واللحاظ الآلي ، وليس كذلك بل يلحظ المعنى الجزائى معلقا على الشرط ، ثم يستعمل اللفظ فى ذلك الملحوظ بنحو الالية فيكون التعليق ملحوظا قبل اللحاظ الاستعمالى المحقق للمعنى الحرفى.
وقيل : ان المعنى جزئى انشاء ومنشأ ويشكل الحال على هذا القول الاخير ، إلّا انه ضعيف غير واضح المأخذ ولم يتحقق قائله ، وان عزى ذلك الى شيخنا الانصارى قده على ما يظهر من كلام بعض افاضل مقررى بحثه (١) فتحصل مما قررناه ان الاشكال على التعليق فى ظاهر الامر غير وارد على جميع الاقوال غير القول الاخير فتدبر جيدا.
«فى مفهوم الشرط»
فصل : «الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء كما تدل على الثبوت عند الثبوت بلا كلام ام لا؟ فيه خلاف بين الاعلام» ولقد دريت ان البحث والخلاف بين القوم فى القول بالدلالة على المفهوم والقول بالعدم ، يرجع الى الاختلاف فيما يستفاد من المحمول او الجزاء المذكور فى تلك القضية ، فهل يدل بظاهره على السنخية او الشخصية؟ لا فيما يستفاد من الشرط من الدلالة على العلية التامة المنحصرة وعدم الدلالة عليها كما ذكر فى الكفاية ، فان الشرط بالنسبة الى الجزاء فى الشرطيات ، كنسبة الموضوع الى محموله فى
__________________
(١) ـ لم نعثر عليه.