«فى اعتبار المندوحة وعدم اعتبارها فى محل النزاع»
الثالث : اشترط بعضهم فى محل النزاع ان يكون للمكلف مندوحة فى الامتثال بأن لم يحضر مصداق الكلى فى الفرد الذى هو مجمع العنوانين.
واورد عليه الماتن بما حاصله ان المنظور اليه فى هذه المسألة هو التكليف المحال لا التكليف بالمحال وفرق بينهما ، اذ الاول ينشأ من اجتماع حكمين المتضادين على محل واحد ، فمن قال بالجواز بنى على تعدد المحل والموضوع بتعدد الجهة ، ومن قال بالامتناع بنى على عدم كفاية التعدد فى الجهة فى رفع غائلة المحذور ولا فرق فى ذلك بين وجود المندوحة وعدم وجودها ، واما التكليف بالمحال فيفترق الحال فيه بين وجود المندوحة وعدمها ، اذ التكليف بالمحال محصله التكليف بغير المقدور ولا يكون الشىء غير مقدور الا مع فرض عدم المندوحة ، فهذا الشرط انما يتجه لو كان المحذور المنظور اليه فى نزاعهم فى هذه المسألة هو التكليف بالمحال ، وليس كذلك بل المنظور اليه فى كلماتهم هو التكليف المحال الذى لا يفترق الحال فيه بين وجود المندوحة وعدمها كما لا يخفى.
نعم القائل بالجواز لا بد له من اعتبار المندوحة اذ بدونها يكون التكليف تكليفا بالمحال ، ويكون ذلك مانعا عن التكليف فلا يكون التكليف به جائزا هذا.
واقول : انما يتجه اعتبار المندوحة واشتراطها بناء على القول بالجواز اذا بنى على عدم سراية الطلب من الطبيعة الى افرادها اذ