مقام بيان مرامه بما يورده من الكلام الاطلاقى ، او غيره ، فانه على هذا التقدير لو ورد عام فى قبال المطلق ، كان من باب تعارض المقتضى التنجيزى الذى هو العام ، والمقتضى التعليقى الذى هو المطلق ، دائما ابدا يكون المقتضى التنجيزى هو المتقدم على التعليقى ، اما اذا فرض كون المتكلم فى مقام بيان مرامه بخصوص الكلام الاطلاقى لا غيره ، فاللازم مراعاة اقوى الظهورين ، لاستقرار ظهور المطلق بانقطاع الكلام عليه ، غير مقترن بما يدل على تقييده ، ويكون حينئذ كالعام مقتضيا تنجيزيا ، فهو والعام على حد سواء من هذه الجهة ، فإن كانت مقدمات الاطلاق كلها او بعضها ظنية كان الاطلاق دليلا ظنيا معتبرا دالا على اطلاق الحكم ، فإن ساوى العام فى دلالته تعارض الدليلان والتمس المرجح السندى او الجهتى ان كان ، وإلّا بنى على التخيير ، وان كان فى احدهما اقوائية ظهور من الآخر ، ارتكب التأويل فى الظاهر منهما لا محالة بقرينة الاظهر.
وان كان مقدمات الاطلاق كلها قطعية ، كان اطلاق اللفظ دليلا قطعيا على اطلاق الحكم ولزم ارتكاب التأويل فيما يخالفه ، نصا كان او ظاهرا عاما او خاصا ، وان لم يكن التأويل فيه يطرح ، لان الظنى لا يعارض القطعى حسب الفرض.
«فى قادحية الانصراف فى التمسك بالاطلاق»
«الخامس :» انه قد ينصرف المطلق الى بعض افراده ، فيكون ذلك قادحا فى التمسك بإطلاقه ، إلّا ان ذلك فى غير الانصراف البدوى ، فان للانصراف مراتب ثلث ، اذ هو تارة يكون على وجه غير ثابت ويكون زائلا بالتأمل ، وهذا يسمى فى اصطلاحهم بالانصراف