فلو كان ذلك المأمور به من العبادات صحت العبادة مع قصد التقرب بتلك الجهة لا بتمام جهات ذلك الوجود ، إلّا ان ذلك يبتنى على الاجتزاء بمثل هذا التقرب فى بعض جهات الوجود ، والظاهر تسالمهم على خلافه ، فأنهم يعتبرون التقرب فى الوجود الواحد بتمام حدوده وجهاته فالثمرة عديمة فى العبادات.
نعم هى ظاهرة فى التوصليات الغير المفتقرة الى نية التقرب ، لكن لا مطلقا بل اذا كانت المصلحة فيها غالبة على المفسدة ، واما اذا انعكس الامر فكانت المصلحة مغلوبة فى جانب المفسدة فقد عرفت ان حكمه حكم المضيق الذى زوحم بالموسع يجب فيه مراعاة النهى وامتثاله مقدما على الامر الموسع.
«فى ان اجتماع الامر والنهى من باب التزاحم دون التعارض»
«بقى فى المقام امور :» الاول : ان الخلاف فى هذه المسألة مفروض فيما يجوز فيه تحقق المقتضى والملاك فى الامر والنهى ، وبذلك يفترق المقام عن مسئلة التعارض ، فانه على التعارض لا يكون المقتضى للحكم موجودا الا فى واحد منهما ، او كان يحتمل انتفائه عن احدهما حتى يتأتى فيه احتمال الصدق والكذب فى كل من الدليلين ، فيلتمس المرجح الذى يستعلم به الصادق منهما ويمتاز به عن الكاذب ، وهذا بخلاف المقام فان الكلام مفروض فيما يكون مقتضى الحكم الوجوبى الذى هو المصلحة ، ومقتضى الحكم التحريمى الذى هو المفسدة ، كلاهما مجتمعين فى المجمع الذى يتصادق فيه العنوانان المتعلقان للامر والنهى ، كما فيما مثلوا به من الصلاة والغصب ، فان الصلاة فى الدار المغصوبة التى هى مجمع العنوانين ،