حين قيام الامارة كانت له حجة على عدم وجوب الزائد وبعد ظهور الخلاف وانكشاف الواقع لديه يحدث له العلم الاجمالى ، لوجوب احد الامرين عليه اما الجامع بين الناقص والكامل ، واما خصوص الكامل ، فان كان الواجب هو الجامع فقد فرغ عنه بالعمل على مقتضى الامارة القائمة على وجوب الناقص ، وان كان الواجب عليه خصوص الكامل ، فبعد لم يأت به ، وكل مورد يكون العلم الاجمالى مرددا بين طرفين خرج احدهما عن محل الابتلاء دون الآخر ، لم يكن للعلم الاجمالى تأثير بالنسبة الى الطرف الآخر المبتلى به.
وان لم يكن احد طرفى الترديد احتمال السببية بالنحو الاول بل تردد الاحتمال بين السببية بالنحو الثانى والنحو الثالث وجبت الاعادة ، اذ الواقع بعد لم يؤت به تماما وكما لا حسب الفرض ، وما اتى به يحتمل قيامه بعض مراتب الواقع ان كانت السببية بالنحو الثانى ، ويحتمل عدم قيامه مقامه ان كانت السببية بالنحو الثالث ، فهو يعلم بتوجه تكليف اليه واقعا وبعد لم يخرج عن عهدته فيجب عليه مراعاته بالاعادة.
«حول مقدمة الواجب»
«فصل فى مقدمة الواجب وقبل الخوض فى المقصود ينبغى رسم امور :»
«هل المسألة فرعية او اصولية»
الاول : هل البحث فى هذه المسألة بحث عن مسئلة فرعية ، او عن مسئلة اصولية ، او هى من مبادى الاحكام؟ وجوه يحتمل الاول نظرا