جيدا مانع عن جعل ما سمعت منا وجها للتدبر كما لا يخفى.
«فى الاصلى والتبعى»
«ومنها تقسيمه الى الاصلى والتبعى» والملحوظ فى هذا التقسيم هو مرحلة التحميل وابراز الارادة لا ذات الارادة نفسها لانها دائما ابدا تبعية لكون التقسيم ناظرا الى الواجب الغيرى خاصة لا مطلق الواجب نفسيا كان او غيريا.
على ان يكون الواجب النفسى من قسم الاصلى والواجب الغيرى من قسم التبعى ، وإلّا لكان ذلك اصطلاحا آخر فى تسمية الواجب النفسى اصليا والغيرى تبعيا ولم يكن يناسب جعله تقسيما مستقلا برأسه فى قبال التقسيم الى النفسى والغيرى ، كما انه ليس الملحوظ فى هذا التقسيم كيفية لحاظ الموضوع بنحو الاصالة والتعبية حتى يكون الحكم بالاصلى والتبعى دائرا مدار كيفية النظر الى موضوعه ، فإن كان اصليا كان الحكم مثله اصليا ، وان كان تبعيا كان الحكم كذلك ، لما تجد من الاختلاف فيما بين لحاظ الموضوع وحكمه ، فربما يلحظ الموضوع بالاصالة ومع ذلك يكون حكمه تبعيا كما فى مقدمات الواجب فان المولى قد يلحظ مقدمات مطلوبة إلّا انه يخص حكمه فى مرحلة التحميل بذات الواجب النفسى المطلوب دون مقدماته فان المقدمات حينئذ تكون محكومة بالوجوب تبعا لذى المقدمة ومع ذلك كانت ملحوظة للحاكم بالاصالة والنظر الاستقلالى ، وقد ينعكس الحال فيكون الموضوع ملحوظا بالتبع ومع ذلك يكون حكمه اصليا كما فى المتلازمات فان الحاكم عند تصوره احد المتلازمين يلتفت الى ملازمه تبعا إلّا انه فى مرحلة التحميل ومقام التكليف يحكم