الاول ، لم يكن ثمة اطلاق فى الحكم ولا فى متعلقه ، بخلاف الثانى فانه يمكن فيه دعوى الاطلاق وسعة المادة ، على وجه لا يكون لها اختصاص بالقادرين ، بل المصلحة فيها تعم القادر الذى توجه اليه التكليف والعاجز الذى لم يتوجه اليه.
وربما يتفق مثل ذلك فى الموارد المأخوذة فى حيز الاحكام والتكاليف ، فيكون لها اطلاق مادى ، واما بالنظر الى المكلفين ، فلا يكون الا من قبيل الصورة الاولى التى لا يكون الكلام فيها اطلاق بوجه من الوجوه ، فالتزام الاطلاق فيها من ذلك الوجه بعيد غايته ، لظهور انه عند سماع اللفظ ينتقل الذهن سريعا الى اعتبار الحضور فى المخاطب الملقى اليه الكلام ، فلا يتجه فيه دعوى الاطلاق من ناحية المكلفين ، على نحو دعوى اطلاق المادة فلا تغفل.
«فى ثمرة تعميم خطاب المشافهة»
«فصل :» ربما قيل بظهور الثمرة فى هذا النزاع ، بأنه على القول بالتعميم يكون ظهور الكتاب حجة للمعدومين ، كما هو حجة للمشافهين ، وعلى القول الآخر يختص حجيته بالمشافهين ، ورد ذلك بأن التحقيق حجية الظواهر لكل حتى من لم يكن مقصودا بالافهام ، وعليه فلا يتفاوت الحال بين القولين ، فلا ثمرة فى النزاع المذكور ، اذ بناء عليه لو قيل : باختصاص الخطاب للمشافهين ، لا يلزم اختصاص حجية الظواهر بهم ، اذ الحجية اوسع دائرة من الخطاب كما هو المختار.
وربما قيل : بظهور الثمرة بأنه على التعميم يصح التمسك بإطلاقات الخطابات القرآنية ، بخلافه على القول الآخر ، وانما يحتاج تسرية الحكم الى المعدومين الى التمسك بقاعدة الاشتراك ، وهى