«الكلام فى النهى المتعلق بالمعاملات»
هذا كله الكلام فى النهى المتعلق بالعبادات ، واما ما تعلق منه بالمعاملات ، فلا ريب ان المنصرف من النهى فيها هو المعنى الارشادى فيراد من ذلك النهى بيان انتفاء المشروعية عن تلك المعاملة وهذا ظهور ثانوى للنهى المتعلق بالمعاملة ، فلو كان فى البين ما يدل بعمومه على شرعية ذلك المنهى عنه وجب تخصيصه بذلك النهى.
نعم ان قام ما يدل على ارادة المولوية فى ذلك المنهى ، لم يكن لذلك النهى دلالة على الفساد بل قيل بدلالته على الصحة ، كما يعزى ذلك الى بعض نظرا الى ان المولوية فى النهى تستدعى القدرة على الامتثال وعلى العصيان بالمخالفة ، ومعلوم ان الاقتدار على طرفى المعاملة وجودا وعدما ، لا يكون إلّا على تقدير صحتها وإلّا لم تحسب تلك المعاملة معاملة فى الحقيقة لو كانت فاسدة.
وبعبارة اوضح ان النهى عن المعاملة الكذائية ، يئول الى النهى عن التسبب الى الانتقال بالسبب الخاص ، فلو لا ان يكون التسبب الى ذلك الانتقال بذلك السبب اختياريا مقدورا للمكلف لما ساغ النهى فى حقه قطعا ولعمرى هذا ظاهر بين لا سترة عليه اصلا كما لا يخفى ، بل قد يستظهر منه الصحة حتى فيما يتعلق منه بالعبادة ايضا ، وانما يكون ذلك فى العبادات الذاتية التى لا يتوقف صحتها فى مرحلة العبادة الى التقرب المحقق لعبادية العبادة ، وانما التقرب يعتبر فى غير العبادات الذاتية ، فلا ريب ان الخضوع الى الله جل شأنه بأى نحو وقع يعد عبادة له تبارك وتعالى ، وان كان هو محرما لو وقع بخصوصية