بين احد امرين بلا ثالث لهما فى البين ، فكل منهما يستتبع لازما من مدلول القضية ، ومدلولها لا يخرج عن الاحتمالات الثلث ، بل ربما يكون هذا الاحتمال الرابع الذى ذكره بعينه الاحتمال الثانى الذى استضعفناه ، وقلنا ان الجامع لا يجوز ان يكون معنى عاما يعم الشرطين وغيرهما ، ولعل نظره قده الى شىء لم يخطر ببالنا ، وعليك بالتأمل فلعلك تقف على توجيه العبارة والله اعلم.
«فى تداخل الاسباب والمسببات»
«الامر الخامس :» انه اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء ، فتارة يكون الجزاء متحد العنوان ، واخرى متعددة ، وعلى الاول ، فاما ان يقبل التكرار واما ان لا يقبله ، وقد تقدم الكلام فيما لا يقبل التكرار من متحد العنوان بما لا مزيد عليه ولا احب تكراره ، واما اذا كان يقبل التكرار من متحده فيجيء فيه الكلام الذى سمعته فى متحد العنوان من وجوه التصرف فى ناحية الشرط ، ويزيد عليه بالتصرف فى ناحية الجزاء ، لو اغمض النظر عن التصرف فى ناحية الشرط ، ولا بد من الخروج عن ظاهر الكلام فى كل من التصرفين ، اما فى التصرف فى ناحية الشرط فلاقتضاء ظاهر الشرط رعاية الخصوصية المأخوذة فيه ، واذا تصرفنا فيه بالغاء خصوصيته ، فقد اخذنا الشرط الجامع بين ما يذكر من الشروط فى تلك الجملة ، وهو خلاف الظاهر ، كما انه فى التصرف فى ناحية الجزاء لا بد من ، رفع اليد عن ظاهر اطلاقه الدال على الطلب المطلق والبناء على ارادة مطلق الطلب بوجه الاهمال بلا اعتبار خصوصية فيه ، او البناء على ارادة طلب شخصى محدود بالخصوصية الخاصة.