به من صلاحية التقرب به الى الله تعالى ، فلو كان ثمة مانع من التقرب به الى الله من حيث العامل او من حيث العمل ، لم يكد يجدى نية التقرب بذلك العمل ، فمن ثم بطلت عبادة الكافر وان اشتملت عليه نية التقرب ، لان الكفر فى العامل مانع عن صلاحية التقرب بعمله كما ان الجاهل بالحكم المقصر فى السؤال اذا صلى فى الدار المغصوبة ، كانت صلاته باطلة وان اشتملت على نية التقرب لقصورها عن صلاحية التقرب بمانع الغصبية.
«فى معنى القربة»
ثانيها : ان العبادة على ضربين ، اذ هى تارة يفتقر عباديتها الى قصد التقرب الى الله بداعى امره او رجاء مثوبته ، او للفرار من عقوبته ، او كونه اهلا للعبادة ، واخرى لا تفتقر الى ذلك بل تكون هى بنفسها عبادة بواسطة كونها نحوا من الخضوع والتذلل للمولى ، كالسجود والتعفير بالوجه والخدين ، ولا يختص هذا النحو من العبادة بما يكون محبوبا للمولى ، بل قد يكون مبغوضا له كما فى التكتف فى الصلاة فإن المبغوضية فى مثله غير قادحة فى عباديته ، وان كانت قادحة فى مقربيته ، لاستحالة التقرب بعبادة مبغوضة للمولى ، وان كان العمل بذاته مقتضيا للتقرب إلّا انه لا اثر للمقتضى مع وجود المانع كما لا يخفى.
ثم ان المعتبر فى العبادة لما كان هو القربة ، وكانت تتحقق بقصد الامتثال كما تتحقق برجاء المثوبة والفرار من العقوبة ، فربما يتخيل من ذلك ان قصد الامتثال هو بعينه القربة المعتبرة فى العبادة كما هو ظاهر كلام الماتن قده.