يصلى لا يستفاد منه الا معنى يحتمل ان يكون فى خصوصية الاشارة او الاضطجاع او القيام ، وغير ذلك فتحتاج فى افادة الخصوصية الى دال آخر.
فهذه وجوه ثلاثة دالة على ان الصلاة اسم للجامع الوحدانى.
«فى توهم الاشكالين على الجامع»
وقد يتوهم ان لازم القول بالجامع ، الاجتزاء بكل صلاة لكل مكلف ، ولم يدر ان ذلك انما يلزم لو كان مصداقية الافراد متحققة ، فى كل حال وفى كل ان ، وليس كذلك فان صلاة الغريق لا تكون مصداقا للصلاة الا فى حال الغرق وكذلك صلاة المضطجع لا تكون صلاة الا فى حالة خاصة من المرض وهكذا.
وهناك توهم آخر وهو ان لازم القول بالجامع الذهاب الى الاحتياط فى مقام الشك فى جزئية شىء للصلاة ، او شرطيته لها من حيث رجوع الشك فى ذلك الى الشك فى المحصل ومحقق الجامع المطلوب ، مع ان المشهور القائلين بالصحيح قائلون بالبراءة فى الشك فى الاجزاء والشرائط.
يظهر فساده ببيان الفرق بين صورتى الشك فى المحصل والمقام ، فان المطلوب تارة يكون هو الجامع بما هو جامع ، واخرى يكون الجامع بمرتبة خاصة منه مطلوبا ، وان كان المسمى هو الجامع نفسه ، نظير الحمرة لو كانت مطلوبة بمرتبة خاصة من مراتبها الضعيفة او الشديدة فان كان المطلوب من قبيل الاول ، كان ذلك شكا فى المحصل ولزم فيه مراعاة الاحتياط وان كان من قبيل الثانى ، كما هو كذلك فى الصلاة وجب على الحكيم بيان تحديد مرتبة المطلوب ، فان بينه