مقدمة على المهم اذا كان يفوت الاهم مع مراعاة المهم ، ولا يلزم ذلك فى الموسعين اذ المكلف فى فسحة من الوقت ، اذ يمكنه الجمع بين مراعاة الامرين لو ترك الاهم فى اول الوقت واشتغل بالمهم ثم اتى بالاهم فى الجزء الثانى من الوقت. هذا اذا كان وقت المأمور به فى كل من الامرين موسعا.
«الترتب فيما اذا كان احد الامرين مضيقا والآخر موسعا»
اما اذا كان احدهما مضيقا والآخر موسعا فلا ريب فى لزوم مراعاة المضيق مقدما على الواجب الموسع ، فان عصى ولم يؤت بالمضيق فى وقته بنى على الخلاف المتقدم ، فان قلنا بالترتب تعلق امر بالموسع فى زمان المضيق وإلّا كان ذلك الفرد المزاحم للمضيق فى وقته خارجا عن حيز الطلب ولا يكون مأمورا به ، وهل يجوز الاتيان به بداعى الامر بعد البناء على خروجه عن حيز الطلب والامر؟ قال الماتن قده «يمكن ان يقال انه حيث كان الامر بها على حاله وان صارت مضيقة بخروج ما زاحمه الاهم من افرادها من تحتها امكن ان يؤتى بما زوحم منها بداعى ذاك الامر فانه وان كان خارجا عن تحتها بما هى مأمور بها ، إلّا انه لما كان وافيا بغرضها كالباقى تحتها كان عقلا مثله فى الاتيان به فى مقام الامتثال والاتيان به بداعى ذلك الامر بلا تفاوت فى نظره بينهما اصلا ، ودعوى ان الامر لا يكاد يدعو الا الى ما هو من افراد الطبيعة المأمور بها ، وما زوحم منها بالاهم وان كان من افراد الطبيعة لكنه ليس من افرادها بما هى مأمور بها ، فاسدة فانه انما يوجب ذلك اذا كان خروجه عنها بما هى كذلك تخصيصا لا مزاحمة فانه معها وان كان لا يعمها الطبيعة المأمور بها ، إلّا انه ليس لقصور فيه ، بل لعدم