التكليف بها منوط بعدم موافقة التكليف بالازالة ولا ضير فيه اذ التكليف بالازالة لا يدافع التكليف الصلاتى ، بل مقتضاه ارتفاع موضوع التكليف الصلاتى فانه لو وافق التكليف المتعلق بالازالة لم يتوجه اليه التكليف المتعلق بالصلاة حتى يلزم موافقته ويجىء محذور المحال فلا تدافع بين الاطاعة فى كل من التكليفين.
نعم اذا جاء بالصلاة وترك الازالة توجه اليه تكليفان احدهما مطلق بلسان ازل والآخر مشروط بلسان ان لم تزل فصل ولا تنافى بينهما.
والقول بأن المشروط بعد حصول شرطه يكون مطلقا ، فيكون ثمة تكليفان مطلقان توجها الى المكلف ويمتنع امتثالهما معا اذا كانا متعلقين بالضدين.
مدفوع بأن التكليف بالصلاة دائما ابدا مشروط باتّفاق مخالفة الامر بالازالة فهو تكليف مشروط حدوثا وبقاء ، فلو عدل عن الصلاة مع سعة الوقت لامتثال الامر بالازالة جاز له ذلك وارتفع عنه التكليف بالصلاة ، لا ان التكليف بالصلاة يبقى عليه ويتدافع مع التكليف بالازالة. هذا احسن ما قيل او يمكن ان يقال فى تصحيح القول بالترتب.
«نقل دليل المحقق الفشاركى فى الترتب»
واحتج له بوجه آخر مرحوم السيد السند محمد الفشاركى استاذ شيخنا العلامة ، وهو ان الامر بالازالة يستتبع حكم العقل بوجوب الموافقة فإذا تحققت المخالفة بالعصيان كانت تلك المخالفة مسببة عن داعى الشهوة النفسانية وهى فى رتبة حكم العقل بالموافقة ، كل منهما يقتضى خلاف ما تقتضيه الآخر ، فكان داعى الشهوة فى عرض