فتلخص مما قررناه وحققناه ، ان العام حجة فى الشبهة المصداقية فى صورتين ، إحداهما : فيما يكون الحكم المتعلق بالباقى من افراد العام ، قطعيا من الخارج ، دون الحكم المتعلق بالخاص ، وثانيهما : بالعكس من ذلك بأن يكون الحكم المتعلق بالخاص قطعيا كذلك ، اى بمقدمات خارجية ، دون الباقى من افراد العام ، وقد تبين لك مما سمعت فى تقريب الاستدلال ، ان الصورة الاولى مبنية على ان يكون المتكلم فى بيان رفع الاشتباه الموضوعى كما يقتضيه ظاهر حال الخطاب الشرعى الوارد فى بيان التشريع والتعبدية ، فانه لا مجال للتعبد فى الحكم حينئذ ، لكونه قطعيا حسب الفرض ، فلا بد من صرف التعبد الى حيثية رفع اشتباه الموضوع ، وهذا بخلافه فى الصورة الثانية فإن الاشتباه فيه من جهتى الحكم والموضوع معا على خلاف الخاص ، فانه مقطوع الحكم دون الموضوع وقطعية حكمه ، كانت مانعة عن التعبد فى الحكم ، ولم يقم برهان يقتضى اعتباره فى رفع اشتباه الموضوع ، فيبقى الموضوع المشتبه بحاله مندرجا فى افراد العام ، لانطباق عنوانه عليه جزما ويكون محكوما بحكمه اخذا بظاهر العموم ، ولا يختص هذا الوجه من التقريب المذكور للصورة الثانية بما يكون المخصص فيه لبيا ، بل يجرى فى كل مقطوع الحكم سواء كان مخصصا لبيا او لفظيا ، فتخصيص الماتن قده ذلك باللبى منه غير ظاهر الوجه ، ولعله لغلبة القطعية فى اللبى وندرتها فى اللفظى فتفطن.