بنى على رجوع الواجبات المشروطة كلها الى الواجبات المعلقة ، (١) اما على مبنى قول الآخر الذى ارجع المعلقات الى الواجبات المشروطة بواسطة اعتبار مقارنة الارادة للعمل المطلوب بما بيناه آنفا ، فهو فى فسحة من هذا الاشكال ، لعدم سبق الارادة على حصول المقدمات الغير المقدورة ، حتى يستشكل عليه بأن السبق يقتضى تعلق الارادة بتلك المقدمات ، وبعد تعذره بخروج المقدمات عن المقدورية يرتفع عنها فعلية الارادة ، ويبقى فى المقدمة ما لا ينافيه الخروج عن المقدورية من مبادى الارادة التى هى الحب والاشتياق والرغبة والميل وذلك اظهر من ان يخفى.
«التحقيق فى تثليث القسمة»
وكيف كان فتحقيق القول فى محل البحث والكلام على وجه يرتفع عنه الاشكال ويصح به تثليث القسمة بلا محذور فيه ولا ارتياب يبتنى على مقدمتين :
الاولى : ان يقال : ان اختلاف القيود والمقدمات فى المطلوب المعتبر حصوله من بعدها على نحوين فان اعتبر القيد دخيلا فى الاتصاف بالمصلحة ، كان ذلك مقدمة للواجب المشروط وسمى مقدمة الاحتياج كالمرض بالنسبة الى الاسهال مثلا فان الاسهال لا يصير صلاحا ولا يوصف به الا بعد حصول المرض.
وان اعتبر دخيلا فى ترتب الاسهال وحصوله ، كان ذلك مقدمة للواجب المطلق وسمى مقدمة الوجود المحتاج اليه كشرب السقمونيا ، والفارق بين المقدمتين باعتبار الارادة ان المقدمة الاولى خارجة
__________________
(١) ـ مطارح الانظار : ٥١.