المتكلم وانه اراد المرة او التكرار ، اتجه البحث حينئذ فى الاجزاء وعدمه ، كما انه يظهر من ذلك الفرق بين هذه المسألة ومسئلة تبعية القضاء للاداء ، اذ المبحوث عنه هنا فى اعادة المأمور به بعد اتيانه اولا وهذا بخلافه فى المسألة الاخرى فإن المبحوث عنه فيها هو اتيانه بعد فواته فى وقته.
اذا عرفت هذه الامور فتحقيق المقام يستدعى البحث والكلام فى موضعين :
«الاتيان بالمأمور به دليل على الاجزاء»
«الاول : ان الاتيان بالمامور به بالامر الواقعى بل بالامر الاضطرارى او الظاهرى ايضا يجزى عن التعبد به ثانيا لاستقلال العقل بأنه لا مجال مع موافقة الامر بإتيان المأمور به على وجهه لاقتضاء التعبد به ثانيا» من غير فرق فى ذلك بين ان يكون الاتيان بالمامور به علة تامة لحصول الغرض او كان جزء العلة ، اما على الاول فواضح لاستحالة بقاء الامر بعد امتثاله وحصول الغرض. واما على الثانى فلان اقتصار الحكيم على البعث نحو هذا الجزء دليل على تكفله لضم بقية الاجزاء المتوقف عليها ترتب الغرض بل ربما نقول : بأن اتيان المامور به لا ينفك عن ترتب الغرض الباعث الى الامر فلو امر المولى عبده بإتيان الماء ليشربه واتى به العبد يترتب عليه الغرض الداعى الى ذلك الامر ، اذ الغرض من ذلك الامر ليس الاسد باب العدم من طرف الاتيان بالماء وقد حصل ذلك بالبديهة ، وعدم حصول الشرب مستند الى انعدام بقية المقدمات التى لم يؤمر بها العبد ، وان شئت قلت رفع العطش بشرب الماء ليس هو غرض مترتب