والتخصيص ، والتجوز ، والنقل ، وأوردوا «لترجيح بعضها على بعض وجوها استحسانية ، لا اعتبار بها إلّا اذا كانت موجبة لظهور اللفظ فى المعنى ، لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك كما لا يخفى» اذا العبرة بالظهور ومن ثم لو كان اللفظ حقيقة فى معنى وشك فى ارادة ذلك المعنى عند الاستعمال حمل اللفظ على ذلك المعنى ولا يعبأ التجوز ما لم تقم قرنية بينة عليه.
«القول فى الحقيقة الشرعية»
«الامر التاسع انه اختلفوا فى ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه على اقوال»
وقد عرفت آنفا ان الوضع على قسمين تعيينى وتعينى فهل الثابت على القول بثبوتها هو الاول او الثانى؟ وربما يستبعد الاول من حيث انه لم يعهد من النبى (ص) قيامه فى ملاء من الناس واعلامهم بانى وضعت هذه الالفاظ الكثيرة الدوران الى معانيها المعهودة ، ولو كان لبان.
نعم «دعوى الوضع التعينى» فيها قريبة جدا عند القائل بثبوتها ، وقد يقرب الاول ايضا «بان الوضع التعيينى كما يحصل بالتصريح بلسانه كذلك يحصل باستعمال اللفظ فى غير ما وضع له» بقصد تخصيص اللفظ به ، فيصح لمن يريد تسمية ولده باسم ان يصرح بالتسمية والجعل بان يقول سميته محمدا او يقول جئنى بولدى محمد مريدا به تسميته بهذا الاسم فانه لا ريب فى صحته وهو نحو من الوضع التعيينى.
لا يقال : هذا محال لانه مستلزم للجمع بين لحاظين متباينين ،