الحمرة الى خمسين ، والخارج عن تحته هى القرشية» ثم قال : «فتأمل تعرف.»
ولعله اشار بالتأمل الى امكان تطرق المناقشة فيما ذكره من التقريب ، بأنه غير واف بالدعوى ، إلّا اذا كان المنظور اليه فى العام تعميم الحكم لحالات الافراد علاوة على ما له من العموم الافرادى ، فيكون له عموما افرادى واحوالى ، وليس الحال فى المثال المذكور على هذا المنوال ، لاختصاص عمومه باستيعاب الافراد دون الاحوال.
وتوضيحه : ان الانتساب الى قريش لم يذكر فى طرف المستثنى الا عنوانا مشيرا الى الخارج من افراد العام ، اذ لا يمكن تعريفه الا بهذا العنوان ، ومن ثم جرى نسق التعبير فى لسان الرواية بقوله (ع) الا امرأة من قريش بصورة الاخراج الفردى دون الاحوالى ، وإلّا لقال : الا فى حالة انتسابها الى قريش ، وحينئذ يكون الباقى فى العام سائر الافراد مع الغض والسكوت عن التعرض لحالها ، من كونها غير منسوبة الى قريش ، فلا يكون هذا العنوان متعلق حكم العام ، فلا يكاد يجدى فى تنقيحه الاصل الموضوعى ، اذ هو انما يقضى باندراج مجراه فى متعلق الحكم ، فيختص جريانه فى صورة يكون الحالة المتنقحة به من متعلقات حكم العام ، وهو على خلاف الفرض ، اذ لا عموم احوالى فى المثال المذكور ، فلا وجه لتسرية الحكم المذكور فى القضية الى تلك الحالة كما رامه الماتن فى تقريبه.
نعم يمكن ان يقال : بجواز التمسك بالاستصحاب فى نفى حكم الخاص ، اذ الخاص لما كان محكوما بأحكام الحيض كان الواجب فى ترتيب تلك الاحكام ، احراز عنوانه ، من كون المراءة امرأة من قريش اى منسوبة الى قريش ، وهو غير محرز ، بل استصحاب عدم الانتساب الازلى جار فيه ايضا ، ويكفى فى جريان مثل هذا الاستصحاب ، ترتب