به ، وبحده الشخصى منهيا عنه ، واما بناء على منع الترتب ، فلا يكون الفرد المجمع الا مورد اجتماع المحبوبية والمبغوضية دون الامر والنهى والحاصل ان القول بجواز اجتماع الامر والنهى لا ينحصر مبناه بالقول بعدم السراية بل يتأتى ايضا بناء على السراية والقول بالترتب ، واما المحبوبية والمبغوضية فيجوز اجتماعها فى شىء واحد ، سواء قلنا بالترتب او لم نقل به ، لعدم ابتناء المحبوبية والمبغوضية على مقدورية متعلقهما حتى نحتاج فى تصحيح اجتماعهما فى الشىء الواحد الى الترتب كما هو كذلك فى متعلق الامر والنهى.
«فى العبادات المكروهة»
ومما تقدم من البيان يظهر لك الحال فى النواهى المتعلقة بالعبادات المكروهة ، فانها باقية على ظاهرها من الحزازة ولا يلزم صرفها الى اقلية الثواب. وهذا واضح فيما له بدل منها ، فان الممنوع عن تركه منها ما يكون فى تركه ترك الطبيعة وهو الترك لا الى بدل ، والحائز الترك هو الترك الذى لا يستتبع ترك الطبيعة وهو الترك الى بدل ، فمثل هذا الترك اذا كان جائزا لم يمتنع فيه ان يكون راجحا فيختلف بذلك متعلق الوجوب والكراهة ، فالواجب هو الطبيعة والمكروه هو الخصوصية ، وتقول ان ترك الطبيعة مرجوح وترك الخصوصية راجح ، وبهذا الوجه نقول بالجمع بين الرجحان والمرجوحية فيما لا بدل له من العبادات المكروهة كصوم يوم عاشورا ، فان الصوم فى نفسه راجح وان كان ايقاعه فى ذلك اليوم مرجوحا ، وعليه فيكون النهى المتعلق به ، راجعا الى ايقاعه فى ذلك الزمان لا الى الصوم الموقع فيه ، بمعنى ان النهى ليس متوجها الى المجموع الملتئم