فإذا ما ذكره ، دل ذلك على عدم دخالة القيد فى الحكم المذكور ، وان كان هو لازم الحصول بالنسبة الى المشافهين ، ومعلوم ان ظاهر حال الشارع المبعوث الى عامة المكلفين ، يقتضى التعميم وعدم اختصاص البيان والغرض من التكليف بالمشافهين ، فلو جيء بالتكليف وذكر الحكم فى كلامه مطلقا ، كان ذلك حجة على اطلاق الحكم فى حق المشافهين ويتسرى منهم الى المعدومين بذلك النحو ، فيكون الحكم على اطلاقه بالنسبة الى المعدومين ايضا. فانقدح بذلك صحة التمسك بالاطلاق على كل من القولين ، ولم يظهر فى النزاع المذكور ثمرة علمية فأفهم واغتنم وكن من الشاكرين.
«فى تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده»
«فصل : هل تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده ، يوجب تخصيصه به ، او لا؟ فيه خلاف.»
وينبغى ان يعلم اولا ، ان تحرير محل النزاع بهذا الوجه غير سديد ، اذ الضمير الواقع فى تلو العام ، انما يكون من توابع العام وملحقا به ، فيكون من قبيل اقتران العام بما يصلح لتخصيصه ، فيخرج بذلك عن ظهوره فى العموم ويصير من المجملات.
اللهم إلّا ان يقال : بأصالة العموم تعبدا ، وهو على خلاف التحقيق ، وحينئذ لا يبقى مجال للنزاع المذكور ، اذ هو فرع ظهور العام على عمومه ، وعدم خروجه عنه الى الاجمال.
فالاولى تحرير محل النزاع بما لو كان فى الكلام عام ، ثم تعقب ذلك الكلام ، كلام آخر مشتمل على ذلك العام الاول بلفظه ، ولكن اللفظ الثانى يتعقبه ضمير يرجع الى بعض افراده ، ويقطع من