وتوضيح الفرق بين الارادتين وبيان السر فى اختلافهما يظهر بملاحظة جهات انعدام الشىء ، ضرورة ان انعدام الشىء تارة يكون بعدم مقتضيه ، واخرى بوجود الموانع المانعة عن وجوده ، وثالثة بفوات بعض مقدمات وجوده فاذا تعلقت ارادة المولى بوجوده من جميع الجهات وكان قادرا مع ذلك على الايجاد فلا محيص من حصول ذلك الشىء عند تعلق ارادته بوجوده ، ولا يكاد يتخلف المراد عن ارادته وهذه هى الارادة التكوينية.
واما اذا تعلقت ارادته بحفظ الوجود من قبل عدم المقتضى بمعنى انه اراد المولى احداث مقتضى الوجود من قبل امره لكى يتحقق بذلك مورد حكم العقل بلزوم الموافقة ، امكن تخلف هذه الارادة عن المراد بواسطة فوات بقية المقدمات او وجود المزاحمات ، بل فى هذا الشق الثانى اذا تحقق المأمور به ، فقد تخلفت ارادته عن المراد وهذه الارادة هى المسماة بالارادة التشريعية.
«الكلام فى صيغة الامر»
«الفصل الثانى فيما يتعلق بصيغة الامر وفيه مباحث :»
الاول هل صيغة الامر متحدة المعنى او متعددة؟ صريح الكفاية هو الاول والعلة كالاقوى وظاهر جمع هو الثانى فجعلوها مشتركة بين معان ، وقد عد منها الترجى والتمنى والتهديد والإنذار والإهانة والتسخير الى غير ذلك لكن الظاهر انها من الدواعى دون المعانى وعلى المختار من كونها متحدة المعنى هل معناها انشاء الطلب كما اختاره فى الكفاية او غيره؟ الاقرب الثانى اذ الطلب الانشائى ان كان غير الارادة كان من مقوله الفعل ، وان كان عينه كان من مقولة الكيف لكونه من