كان مبنى انكار المفهوم على انكار تعليق السنخ فى القضايا الشرطية ، بل المعلق فيها هو شخص الحكم لا سنخه ، امكن لهم التقضى عن النقض المزبور بما سمعت آنفا ، بأن شخص الحكم لما كان فى القضايا الشرطية ثابتا لموضوع ولم يكن ينتفى الموضوع فيها بانتفاء الشرط ، فكان ذلك الحكم الشخصى باقيا بحاله عند انتفاء الشرط ، فلا يكون فى الشرطية دلالة على الانتفاء عند الانتفاء. واما فى موارد النقض لما كان الموضوع ينتفى ، فلا بد فيها من انتفاء ذلك الحكم الشخصى لتبعية الحكم الشخصى لموضوعه ، فيكون بهذا الوجه يفترق النقوض عن محل البحث.
«فى ان السنخ بمنزلة الكلى»
«الثانى» : ان السنخ الذى يراد تعليقه فى الجملة الشرطية وكذا فى غيرها من الجمل التى يكون لها مفهوم كمفهوم الغاية ، او مفهوم الوصف ، او مفهوم اللقب ، بمنزلة الكلى بل هو عبارة اخرى عنه ، ومعلوم ان الكلى وكل معنى عام تارة ينحصر افراده فى الخارج فى فرد واحد ، واخرى لا ينحصر فى ذلك بل يكون له افراد كثيرة ، فمثل ان وجد زيد فأكرمه قضية شرطية اريد منها وجوب تعليق وجوب اكرام زيد بوجوده ، ومعلوم ان الاكرام المضاف الى زيد ، لا يتحقق إلّا عند وجود زيد ، فوجوب هذا الاكرام الكذائى لو اريد به سنخه ، كان فرده منحصرا فى فرض وجود زيد ، ولا يكون له فرض آخر غيره ، ومع ذلك لا ينافى ارادة السنخية فيه كما هو ظاهر.
نعم اذا لم يعتبر اضافة الاكرام الى زيد ، وكان المعلق على وجود زيد كلى وجوب الاكرام ، كان ذلك المعنى العام ذا افراد ، ولم يكن