الى الاصل العملى ، لا على انه مندرج فيها ومشمول لحكمها ، حتى يكون ذلك من باب التمسك بالدليل الاجتهادى فى اثبات حكم المشكوك ، بل من باب التمسك بالاصل العملى فى اثبات حكمه ، فيكون ذلك اختلافيا ، علميا لا عمليا.
واما الاحكام المتضادة فلا يتأتى فيها ، الا الركون الى الاستصحاب فى نفى حكم الخاص ، لا اثبات ضده من الحكم المتعلق بالعام ، فالاختلاف بيننا وبينه فيها علمى وعملى كما هو ظاهر فافهم وتأمل فانه دقيق وبذلك حقيق.
«وهم وازاحة»
«ربما يظهر عن بعضهم التمسك بالعمومات ، فيما اذا شك فى صحة الوضوء او الغسل بمائع مضاف ، فيستكشف صحته بعموم مثل .. اوفوا بالنذور فيما اذا وقع متعلقا للنذر بأن يقال : وجب الاتيان بهذا الوضوء وفاء للنذر ، للعموم وكلما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحا ، للقطع بأنه لو لا صحته لما وجب الوفاء به.»
ويدفعه الفرق بين العموم والاطلاق ، فان العام بعد التخصيص لا يتغير عنوانه عما هو عليه قبل طرو التخصيص عليه ، فانه كان قبل التخصيص معنونا بعنوان يكون ذلك العنوان تمام الموضوع لحكمه ، وهو باق على ذلك الحال بعد التخصيص ، فلو قال المولى : اكرم العلماء ثم جاء دليل آخر افاد تخصيصه بإخراج فساق العلماء ، كان الباقى تحت العام افراد العلماء بما هم علماء ، لا بعنوان كونهم علماء غير فاسقين ، او علماء عدولا مثلا ، فتكون العالمية تمام الموضوع للحكم بوجوب الاكرام ، وهى باقية على ما كانت عليه قبل التخصيص ،