فيما يحضرنى من كتب الاحاديث (١) ولم اجد فى كلمات الاوائل من اخذ هذه الرواية مستمسكا لتقديم النهى ، وهذا موهن آخر لها.
مضافا الى ان فى بعض الاخبار ما يعارض هذه الرواية بلسان ما حرم حرام حلالا قط (٢) وبغير هذا اللسان فى بعض آخر منها فتأمل.
«الثانى» : انك قد عرفت الفرق بين ابتناء الخلاف فى المسألة ، على كفاية تعدد الجهة ، وبين ابتنائه الى القول بسراية الطلب الى الافراد والقول بعدم السراية ، وان مثال اكرم العلماء ولا تكرم الفساق انما يدخل فى عنوان النزاع الثانى ، اعنى القول بالسراية دون الاول ، والمعروف تحرير النزاع بينهم بالوجه الاول ، فلا وجه لما فى الكفاية من اندراج هذا المثال فى محل النزاع المذكور فى كلمات القوم فأفهم وتأمل.
«فى اقتضاء النهى الفساد وعدمه»
«فصل» : النهى عن الشيء هل يقتضى الفساد ام لا؟ فيه خلاف وينبغى ان يعلم اولا الفرق الواضح بين اقتضاء الفساد المتنازع فيه فى هذه المسألة ، وبين اقتضائه فى المسألة السابقة اعنى اجتماع الامر والنهى ، اذ الفساد هنا باعتبار خروج المنهى عنه عن المأمور به فهو من باب التعارض دون التزاحم كما فى المسألة السابقة ، وتظهر
__________________
(١) ـ الرواية نبوية ولكنها عامية راجع البحار ج : ٦٢ ص : ١٤٤ وعوالى اللئالى ج ٣ ص : ٤٦٦.
واستدل بها شيخنا الانصارى قده فى الرسائل مبحث البراءة والاشتغال فى بحث الشك فى المكلف به مع العلم بنوع التكليف ص ٢٤٧.
(٢) ـ عوالى اللئالى ج : ٣ ص : ٤٦٥.