نطيل بالاعادة.
واما ما ذكره الماتن قده هنا فى قوله : «لو كان المراد من لفظ الامر ببعض مراتبه ومن ضميره الراجع اليه بعض مراتبه الأخر ، بأن يكون النزاع فى ان امر الامر يجوز انشاء مع علمه بانتفاء شرطه بمرتبة فعليته ، وبعبارة اخرى كان النزاع فى جواز انشائه مع العلم بعدم بلوغه الى المرتبة الفعلية لعدم شرطه لكان جائزا.»
فهو خلاف الظاهر والمسألة بعد وضوحها عندنا بالقول بعدم الجواز مستغنية عن اطالة الكلام فيها ازيد من هذا المقدار.
«فى ان الحكم متعلق بالطبائع»
«فصل الحق ان الاوامر والنواهى تكون متعلقة بالطبائع دون الافراد.» كما هو مقتضى ظاهر الهيئة الامرية فى مثل اقم الصلاة وصم وحج وامثال ذلك من الموارد التكليفية ، اذ هى تشتمل على هيئة دالة على البعث فى الاوامر وعلى الزجر فى النواهى وعلى مادة موضوعة للطبيعة ، فاعتبار الخصوصية الفردية امر زائد على مفاد اللفظ محتاج الى قرينة ، واقصى ما يتمسك به القائل بالتعلق بالافراد دعواه استحالة امتثال الطبيعة لتعذر ايجادها فى الخارج ، فيكون ذلك قرنية عقلية على تعلق الاوامر والنواهى بالافراد وهى دعوى فاسدة جدا ، لاتحاد الطبيعة مع الفرد فى الخارج ، اذ الفرد الخارجى يحتوى على الطبيعة والخصوصية فاذا جيء بالفرد جيء بالطبيعة المطلوبة وزيادة الخصوصية فحصل الامتثال.
ومما يشهد لخروج الخصوصيات الفردية عن متعلق الاوامر ، مراجعة الوجدان ، فانه اعظم شاهد وبرهان فى عدم تعلق غرضه