«التحقيق فى التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية»
والتحقيق فى المسألة الذى يقتضيه النظر الدقيق ، وبالتأمل حقيق ، هو التفصيل بين ما لو كان الباقى من افراد العام بعد التخصيص ، معلوم الحكم بأنه يجب اكرامه ، وبين ما لو لم يكن معلوم الحكم بأنه يجب اكرامه ، فان كان من قبيل الاول كان العام حجة فى الفرد المشكوك نحويته ، وذلك لان العام قد صدرت من الشارع لتشريع الحكم حسب الفرض ، فاذا لم يكن يتكفل رفع الشك من حيث الموضوع ، كان صدوره لغوا من الحكيم ، لان المفروض ان الحكم بوجوب اكرام الغير النحوى من العلماء قطعى ، لا مجال للتعبد فيه بوجوب تصديقه فينحصر مورد التعبد فى رفع الشبهة الموضوعية عن زيد المشكوك نحويته ، فيكون اندراجه فى العام وتناول العام له ، امارة على كونه غير نحوى.
وان كان من قبيل الثانى ، لم يكن العام حجة فيه ، اذ التعبد بكونه غير نحوى ، فرع ترتب الاثر الشرعى على هذا العنوان ، وليس الاثر هنا الا الحكم بوجوب اكرامه ، فلا بد من تقديم الحكم بوجوب اكرام غير النحوى من العلماء ، ولا سبيل الى هذا الحكم ، الا بمعونة التعبد بتصديقه بعد وروده من قبل الشارع ، واذا تعبدنا الشارع بتصديقه بدليل شرعى ، امتنع فى ذلك الدليل التعبد الشرعى ، ان يكون شاملا لما هو مترتب على ذلك الحكم الذى شرعه ذلك الدليل الشرعى.
وبالجملة من شأن العموم ان يكون شاملا لما يندرج فيه ، من الافراد الغير المتوقف صحة شموله له على ذلك الحكم المتعلق بالعام ، فاذا توقف على ذلك ، امتنع فى ذلك الفرد ، ان يكون مشمولا لذلك