بنى جوابه على التسليم وفرض المثال من امثلة العموم ، ثم قال بالفرق بين العناوين الاولية والثانوية.
«فى دوران الامر بين التخصيص والتخصص»
«بقى شىء لو لم يشك فى حكم زيد وقد علم بأنه غير واجب الاكرام ، ولكن شك فى كونه من العلماء حتى يجىء فيه ارتكاب التخصيص لو قال المولى : اكرم العلماء ، او ليس هو من العلماء حتى يكون خروجه تخصصيا لا تخصيصيا ، فهل يجوز التمسك بأصالة العموم فى الحكم بأنه جاهل غير مندرج فى افراد العلماء ، او لا يجوز؟ فيه اشكال ينشأ ، من ان المتيقن من بناء العقلاء فى اتباع ظهور العام ، ما يجوز به حكمه بالنسبة الى معلوم الفردية ومشكوك الحكم ، دون العكس ، ومن الوقوف على كثير من الموارد التى تمسك العلماء فيها ، بأصالة العموم لما هو مفروض الكلام.
منها : تمسكهم فى اثبات وضع الصلاة للصحيح ، بقوله تبارك وتعالى : (إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ)(١) فانه لو لا وضع اسم الصلاة للصحيح ، يلزم ارتكاب التخصيص فى هذا العموم ، واصالة العموم تنفيه فافهم.
ومنها : تمسكهم لطهارة ماء الاستنجاء المعلوم جواز شربه ، بعموم ما دل على محظورية شرب الماء المتنجس فانه لو لا طهارة ماء الاستنجاء ، للزم ارتكاب التخصيص فى ذلك العموم ، وهو على خلاف الاصل فتأمل.
__________________
(١) ـ العنكبوت : ٤٥.