«حول موضوع علم الاصول»
قوله «وإلّا كان» الى قوله «ثم أنه» حكى عن صاحب القوانين فى بعض حواشيه (١) ، أنه أختار فى موضوع هذا العلم أنها الادلة الاربعة بما هى أدلة ، فأعتبر صفة الدليلية فى الموضوع ، فيكون البحث عن دليلية الدليل على هذا بحثا عن نفس الموضوع لا عن أحواله.
ويشكل ذلك بلزوم خروج جل مسائل الاصول عن مسائله ومقاصده واندراجها فى مباديه ضرورة أن عمدة مباحثه المسألة الباحثة عن حجية الخبر ، ومباحث التعادل والتراجيح ، ولازم اعتبار الدليلية فى الموضوع ، خروج مثل هذه المباحث عنه ، وهو واضح البطلان.
ولو قيل : ان الدليلية المعتبرة فى الموضوع ، هى الدليلية الاقتضائية ، دخلت مباحث التعادل والتراجيح فى المقاصد ، لان البحث فيها بعد الفراغ عن ثبوت اقتضائية الخبرين المتعارضين للاعتبار والحجية بدليل الاعتبار ، لكن يبقى المباحث المتكفلة لتحقيق أصل الدليلية ، خارجة عن المقاصد ، نحو مسئلة حجية الخبر والظهورات ، وكفى بذلك موهنا لاعتبار الدليلية فى الموضوع.
وأختار صاحب الفصول فى موضوع هذا العلم ، أنها الادلة الاربع بذواتها وخصوصياتها ، لا بوصفها من الدليلية (٢) إلّا أنه يلزم عليه خروج مباحث الامر والنهى وبقية ظواهر الالفاظ ، لعدم اختصاصها بما فى الكتاب والسنة.
__________________
(١) ـ لم نعثر عليه.
(٢) ـ الفصول فى الاصول : ١١.