بذلك عن مرتبة الفعلية ، ولعمرى هذا واضح لا سترة عليه اصلا كما لا يكاد يخفى.
«حول الثمرة فى المسألة على القولين»
ثم ان الثمرة تظهر فيما لو اذن المالك لمن يتوضأ بمائه ومن حوضه ان لا يتوضأ به الا وان يصلى بذلك الوضوء ، فعلى القول المختار لو توضأ ولم يصل كان وضوئه باطلا لانه منهى عن هذا الوضوء الذى لم يستعقبه صلاة ، بخلافه على القول بإطلاق الوجوب المقدمى فان وضوئه ذلك صحيح على الاطلاق سواء تعقبه صلاة بذلك الوضوء ام لا.
وكذا تظهر الثمرة فيمن سلك الارض المغصوبة بلا داعى الانقاذ ولا ترتب عليه ذلك من بعد سلوكه فانه على المختار يكون سلوكه ذلك محرما ومعاقبا عليه ، بخلافه على القول الآخر هذا.
ولمانع ان يمنع الثمرة فى ذلك لان اطلاق المقدمية ليس علة تامة للاتصاف بالوجوب حتى يكون ذلك قاضيا بوجوب المقدمة على اطلاقها سواء ترتب عليها ذو المقدمة او لم يترتب عليها كما هو مقتضى ما ذكر فى بيان الثمرة بل هو مقتض لا يؤثر إلّا حيث لا يكون فى المحل مانع التحريم كما هو متحقق فى المقدمة المحرمة فينحصر الوجوب فيها حينئذ بتقدير الترتب خاصة على كلا القولين ، وينتفى بذلك الثمرة بينهما فالاولى بناء الثرة بينهما على العلية التامة إلّا ان القول بالعلية التامة مما لم يذهب اليه احد ممن اعلم ، فالخلاف فى اعتبار الترتب وعدمه فى المقدمة على هذا يكون عديم الثمرة ، لابتناء اثر الفرق فيما بين القولين على مبنى غير صحيح عند الفريقين.