«فى الواجب الموقت»
فصل لا يجوز الامر بشىء فى وقت يقصر منه إلّا اذا كان الوقت وقتا مضروبا لبعض المطلوب ومن هذا الباب من صلى فى آخر الوقت ولم يدرك من الوقت الا مقدار ركعة فانه يجب عليه الاقتصار بالواجبات فى هذه الركعة ويجوز له الاطالة فى سائر الركعات.
واما الامر به فى وقت يساويه او يفضل عنه فجائز عقلا كما هو واقع شرعا ، فمن الاول الامر بالصيام من طلوع الفجر ، الى الليل ، ومن الثانى صلاة اليومية فانها مضروبة فى اوقات موسعة.
وتعليل الامتناع فى الثانى بأنه مؤد الى ترك الواجب ، كلام شعرى لا يصغى اليه.
ولا يهمنا البحث فى ان الوقت شرط الوجوب او شرط الواجب بعد ان كان الوقت امرا غير اختيارى الحصول ولا ينوط تحققه باختيار العبد فإن حضر الوقت لزمه اداء التكليف وإلّا فلا.
نعم انما يجدى ذلك لو كان يمكن عادة رد الوقت او تعجيله قبل او انه ، والمفروض خلافه ، وما صدر عن مولانا امير المؤمنين صلوات الله عليه بمقتضى النقل بأنه رد الشمس كما ردها سليمان (ع) فانما ذلك كان معجزة منه عليه الصلاة والسلام.
إلّا انه ربما قيل بأن فيه ايماء الى شرطية الوقت للواجب دون الوجوب ، اذ لو كان الوقت شرطا للوجوب لكان التكليف ساقطا عنه (ع) بخروج الوقت فاهتمامه بالمحافظة على الوقت بحسب ما يمكنه (ع) من رد الشمس دال على ان الوقت شرط للواجب اذ هو الذى يجب