فى كلامه بأنه اذا تعلق الامر بأحد الشيئين او الاشياء ، ضرورة ان التخيير الارشادى لا يكون ناشيا عن تعلق الامر بأحد الشيئين او الاشياء.
ان قلت : لا يختص الامر بالمولوى بل يجوز ان يكون امرا ارشاديا يفيد التخيير الارشادى.
قلت : انما يريد بالامر فى صدر كلامه الامر المولوى خاصة بقرينة التفريع عليه بقوله : ففى وجوب كل واحد على التخيير الخ فان الوجوب لا يتأتى إلّا من قبل الاوامر المولوية دون الارشادية ، وان اراد بالتخير هنا التخيير المختص بالمولوى اتجه عليه النظر بأن هذا النحو من التخيير المولوى لا يجوز فى الاقل والاكثر الا فى بعض الصور فكان ينبغى له التفصيل بينهما ولا يطلق الكلام فيها كما يقتضيه عبارته.
وكيف كان فالامر سهل بعد ما اتضح لك حقيقة الحال بما بيناه آنفا فتأمل فيه جيدا.
«الكلام فى الواجب الكفائى»
«فصل فى الواجب الكفائى» وهو قريب من الواجب التخييرى انما يطلب فيه الفعل على تقدير دون تقدير وانما يفترقان فى ان التخيير فى الواجب التخييرى واقع بين اشياء كلها متعلقات للامر وفى الواجب الكفائى واقع بين اشخاص المكلفين ، فأيهم اتى بالمأمور به سقط التكليف عن الباقين ومنشأ سقوطه عنهم تارة لعجزهم عن الامتثال من غيرهم ، واخرى لارتفاع الموضوع المحقق لتعلق التكليف بهم كما فى تغسيل الميت فانه لو غسله واحد ارتفع موضوع وجوب