كلا القوالين يمكن الالتزام بكراهة البول تحت الشجرة الخالية عن الثمرة بعد ان كانت ذات ثمر اذ على القول باعتبار حال التلبس يصح استعمال المثمرة بعد مضى الاثمار من الشجرة باعتبار حال اثمارها ، فيكره البول تحت الشجرة التى كانت مثمرة فى السابق ، وان لم تكن مثمرة فعلا ، وعلى القول الآخر فالامر اوضح من ان يخفى ، وعلى هذا فلا ثمرة فى هذا النزاع اصلا.
ويمكن التفصى عن هذه الشبهة وهذا الاشكال بان ظاهر الجملة والهيئة التركيبية يدل على اتحاد زمان النسبة الحكمية مع زمان الجرى والاتصاف ، وبهذا تظهر الثمرة بين القولين ، فان زمان الحكم بكراهة البول هو حين البول فمع لزوم مراعاة الاتحاد بين زمان الهيئة التركيبية وزمان التوصيف بالاثمار تنحصر الكراهة فى حين اثمارها عند معتبر حال التلبس ، بخلافه عند الاعمى فانها غير منحصرة فى ذلك ، لسعة زمان التوصيف عنده فتجرى الكراهة حين اثمارها وبعده هذا.
وقبل الخوض فى تحقيق المسألة ينبغى تمهيد امور.
«حول جريان النزاع فى الجوامد»
منها ان المذكور فى عباراتهم تحرير البحث والنزاع فى المشتق وهذا بظاهره يقتضى الاختصاص وعدم جريان النزاع فى غيره من الجوامد ، مع ان المستفاد من كلام المسالك جريانه فى كل ما كان مفهومه منتزعا عن الذات بملاحظة اتصافها بالصفات الخارجة عن الذاتيات ، سواء كانت عرضا كما فى المحمول بالضميمة نحو قائم وضارب وغير ذلك ، او عرضيا كما فى خارجات المحمول نحو الزوجية