علة ، ثم امر ثانيا بصلاة ركعتين للوصية وعلل بعلة اخرى ، ثم امر ثالثا بصلاة الغفيلة وعلل علة ثالثة ، فهل يتداخل صلوتا الوصية والغفيلة مع نافلة المغرب حتى يجتزى فى اداء الوظائف كلها بأربع ركعات بعد المغرب ، او يفتقر العمل بالوظيفة الاستحبابية الى التكرر؟
اختار بعض متأخرى المتأخرين فى مصباحه القول بالتداخل (١) والذى يقوى فى النظر هو عدم التداخل ، لجريان المناط الذى ذكرناه فى الشرط بعينه فى هذا المقام فتأمل.
«فى مفهوم الوصف»
«فصل :» اختلفوا فى دلالة الوصف على انتفاء الحكم بانتفائه ، فقائل بالدلالة ، وقائل بعدمها ، وهو الاقرب ، لعدم انفهام ذلك منه ، سيما فى غير المعتمد منه على الموصوف ، وليس للخصم الا استشعار العلية منه ، وهو غير الظهور الذى عليه مدار اعتبار الدلالة كما لا يخفى ، على اولى الدراية ، وقد يكتنف الكلام بقرائن تقتضى الدلالة على ذلك كما فهم من قوله (ص) : اختلاف امتى رحمة ، حتى احتيج الى السؤال عن انه اذا كان اختلافهم رحمة فاتفاقهم عذاب؟ (٢) اذ خروج الكلام مخرج الرحمة والنقمة ، هو الذى ادى الى انفهام الانتفاء عند الانتفاء ، وربما يتفق غالبا مثل هذا الانفهام فى الاوصاف التى تذكر فى الحدود المبنية على ذكر القيود الاحترازية ، فالمدار حينئذ ليس إلّا على القرينة لا على ظهور الوصف فى نفى الحكم بانتفائه ، اذ لا ظهور له فى نفسه كما هو ظاهر لا اظن ان يخفى
__________________
(١) ـ كتاب الصلاة من مصباح الفقيه لمؤلفه العلامة الفقيه الهمدانى قده ص : ١٠.
(٢) ـ وسائل ج : ١٨ ابواب صفات القاضى باب : ١١ حديث : ١٠.