المتأثر من ناحية الشرط هو متعلق الطلب اذ ذلك انما يستدعى تكرره بالوجود اذا لم يكن متعدد العنوان ، وإلّا فتعدد العنوان واختلافه يغنى عن تعدد الوجود.
وبعبارة اخرى تعدد الاسباب يستدعى تعدد المسبب ، فاذا كان الجزاء المفروض مسببيته عن الشرط متحد العنوان ، فلا بد من صرف التعدد فيه الى عالم وجوده وتحققه فى الخارج ، واما اذا كان متعدد العنوان ، فلا ضرورة فى البين تدعوا الى الالتزام بتعدد الوجود ، بل كان تعدد العنوان كافيا فى تكثر المتأثرات من قبل تلك الشروط المتكثرة.
«فى الملازمة بين الشرط ومتعلق الحكم الجزائى»
فالمهم تحقق الحال فى بيان المتأثر من ناحية الشرط ، هل هو الطلب الجزائى او متعلقه؟
فنقول : وبالله تعالى نستعين ، التحقيق يقضى بالثانى ، اذ الملازمة بين المقدم والتالى فى القضايا التكوينية ، والقضايا التشريعية على حد سواء ، لا يفترقان الا فى ان الملازمة فى الاولى حقيقية ، وفى الثانية ادعائية ، فلو قال القائل : ان طلعت الشمس كان النهار موجودا ، افاد ذلك ملازمة خارجية بين طلوع الشمس ووجود النهار ، لا بين طلوعها ، والحكم بوجود النهار كما هو ظاهر بين جدا ، وانما جيء بالحكم المذكور اعلاما بالملازمة الخارجية بلا ان يكون له موضوعية ودخالة فى طرفى الملازمة.
وعلى هذا المنوال الملازمة المعتبرة فى القضايا الشرطية التشريعية نحو ما لو قال المولى : ان جاءك زيد فاكرمه فان المولى