علة الوجود المستتبع ، لصيرورته حينئذ واجبا وانما هو يمنع الوجوب الذاتى والخصم يوافقه على ذلك ويقول بالوجوب الغيرى.
«حول استعمال اللفظ فى اكثر من معنى واحد»
«الثاني عشر فى استعمال اللفظ فى اكثر من معنى واحد على سبيل الانفراد والاستقلال ، بان يراد منه كل واحد كما اذا لم يستعمل الا فيه» وقد اختلفوا فى جواز مثل هذا الاستعمال وعدمه «على اقوال اظهرها عدم جواز الاستعمال فى الاكثر عقلا».
وليعلم او لا ان الاستقلال تارة يعتبر بالنسبة الى اللحاظ بان يلحظ كل معنى بحياله ، بلحاظ مستقل به ، وفى قباله تعلق لحاظ واحد بمتكثرات كاللحظة الواحدة المتعلقة بالنقاط المتعددة.
واخرى يعتبر بالنسبة الى ارادة مع قطع النظر عن اللحاظ ، فربما يكون اللحاظ واحدا متعلقا بالمتكثرات ، إلّا ان كل واحد من تلك المتكثرات مراد بالتفهيم مستقلا وفى قباله ما لو اريد تفهيم متكثرات بارادة واحدة متعلقة بتلك المتكثرات.
وثالثة يعتبر بالنسبة الى تعلق الحكم الواقعى بالمتكثرات فيكون كل من تلك المتكثرات محكوما بحكم مستقل ، وان كانت المتكثرات باجمعها مجتمعة تحت لحاظ واحد نحو قوله «ص» رفع عن امتى تسعة (١).
ومورد البحث من الاستقلال فى الاستعمال هو المعنى الاول اذ لا شبهة فى جواز الاخيرين.
__________________
(١) ـ كتاب الخصال : ص ٤١٧ وفى الوسائل ج ٥ ابواب الخلل الواقع فى الصلاة : باب : ٣٠ وضع عن امتى.