من الشرائط ، لانه يكفى فيها اتيان العبادة برجاء المحبوبية او اعتقاد الخلاف المطلوبية هذا.
وربما يوجه الصحة فيما فرض من الغفلة او اعتقاد الخلاف او نسيان الحكم او جهله ، بأن الغفلة لما كانت مانعة عن فعلية الحكم ، فلم يكن فى البين ما يزاحم المصلحة فى تأثيرها بالارادة ، فكانت الصلاة على هذا ممحضة للارادة والطلب ، فيجوز التقرب بامتثال امرها ، وتكون صحيحة ، وهكذا الحال فى نسيان الحكم والجهل المركب به ، واوضح من ذلك نسيان الموضوع ، لانتفاء القدرة معه على امتثال النهى ، فيسقط التكليف النهيي بالعجز ، وتبقى المصلحة على تأثيرها فى التكليف الصلاتى.
ويرد على هذا الوجه ان المصلحة لما كانت فى العالم الواقع ونفس الامر ، مغلوبة فى جنب المفسدة ، تمحض العمل للمبغوضية والكراهة فى نفس الامر والواقع ، فلم يحرز تعلق الارادة بالصلاة فى مرتبة الفعلية فضلا عن مرتبة التنجز ، ويمتنع التقرب فيها بنحو امتثال الامر الجزمى ، بل بنحو المتقدم من رجاء المحبوبية ، او التوصل به الى الغرض فتأمل.
«الكلام فى الاضطرار»
«الامر الثالث» : اذا اضطر الى الكون فى مكان غصبى وقد حل وقت الصلاة عليه ، فتارة يكون اضطراره بغير سوء اختياره ، واخرى بسوء اختياره وعلى كلا التقديرين ، اما ان يكون المغصوب الارض خاصة دون الفضاء ، واما ان يكون الامر بالعكس ، واما ان يكون المغصوب الارض والفضاء كليهما ، وعلى جميع التقادير اما ان