«فى الامر مع العلم بانتفاء شرطه»
«فصل» هل الامر بالشىء مع علم الامر بانتفاء شرطه جائز او لا؟ فيه خلاف وينبغى ان يعلم اولا ان محل الكلام ليس فى شرط الامر ضرورة اول النزاع فيه حينئذ الى ان المعلول هل يتحقق من دون علته او لا؟ وهذا مما لا يكاد يتفوه بجوازه ذو فطنة وشعور كما انه ليس الكلام ومحل النزاع بينهم فى شرط المأمور به الذى لم تنتف القدرة بانتفائه كما فى الطهارة فإن التكليف بالصلاة حال انتفائها مما لا يكاد يشك فى جوازه ذو مسكة.
نعم يمكن ان يقع النزاع بينهم فى انتفاء شرط المأمور به اذا انتفت القدرة بانتفائه ، ويبتنى النزاع فيه على ان الطلب هل هو عين الارادة او غيرها ، فإن كان عينها لم يجز وان غيرها جاز وقد تقدم الكلام فيه مفصلا فى بابه وذكرنا ثمة ما اريد من الطلب عند اهل القول بالمغايرة ، وبينا هناك ما فى توجيه الماتن قده مقالة القوم القائلين بالمغايرة حيث وجه كلامهم ثمة بأن الطلب عندهم هو الانشاء القولى وهو غير الارادة النفسانية ، واما القائل بالاتحاد فقد اراد من الطلب فى كلامه هو الارادة النفسانية ، فرجع النزاع بين الفريقين لفظيا.
لكنك قد عرفت ثمة ان هذا توجيه فى كلامهم بما لا يرتضون به ، اذ الطلب عند القائلين بالمغايرة يرونه واجب الامتثال بحكم العقل ، ويجوز تعلقه بالمحال ، وظاهر ان الطلب ان كان بمعنى الانشاء ليس بواجب الامتثال فكونه موضوعا لهذين الحكمين دليل على ان المراد به عندهم معنى يغاير الانشاء القولى وقد تقدم توضيحه فى محله فلا