ويظهر الفرق بين هذا النحو من اعتبار الذات ، وبين اعتبارها مقيدة بنحو دخول القيد ، بأنه على فرض خروج القيد جاز تعلق التكليف بالمقيد لامكانه فى زمانه ، فلا مانع من البعث نحوه على ان يؤتى به فى وقته وزمانه بنحو الواجب المعلق ، وهذا بخلافه على فرض دخول القيد ، فانه غير مقدور التحصيل مطلقا حتى فى زمانه فيستحيل تعلق التكليف به الا مشروطا بحصول قيده لا مطلقا.
فقد انقدح انه ان بنى على اعتبار مقارنة الارادة للعمل انحصرت القسمة فى الواجب الحالى والمشروط دون المعلق ، وان لم يبن على ذلك انحصرت القسمة فى الواجب الحالى والمعلق دون المشروط ، فالقسمة لا تكون حينئذ الا ثنائية.
«فى دفع الاشكال عن مبنى المشهور فى تثليث الاقسام»
ويبقى الاشكال على المشهور فى بنائهم على تثليث الاقسام ، ولكن الاشكال عليهم بذلك يبتنى على ان يكون دخالة القيد والمقدمة فى المطلوب بنحو واحد فى قسمى الواجب المشروط والمطلق ، وانما الاختلاف بينهما فى ذات المقدمة ، فان كانت لازمة التحصيل كان ذلك الواجب من قسم الواجب المطلق ، وان لم تكن لازمة التحصيل كان ذلك الواجب من قسم الواجب المشروط ، فيتجه الاشكال عليهم حينئذ بما ذكر من انحصار القسمة فى قسمين وتكون حينئذ ثنائية ، لا كما بنو عليه من كونها ثلاثية ، فان كانت المقدمة من غير المقدور ، كالوقت ، او كانت مطلوبة ولكن لم يطلب حصولها من داعى الامر ، خرجت المقدمة عن حيز الارادة وصار الواجب مشروطا على قول او معلقا على قول آخر ، وان كانت مقدورة وكانت لازمة التحصيل