البحث في كفاية الأصول
٣٥٨/١٦ الصفحه ٣٦٦ : بسائر أجزائه .
هذا مضافاً إلى أن اعتبار قصد
الوجه من رأس مما يقطع بخلافه ، مع أن الكلام في هذه المسألة
الصفحه ٣٦٩ : هذه الصورة ، مع استقلال العقل بلزوم الإِعادة مع اشتباه الحال لقاعدة
الاشتغال .
وأما لو أتى به على
الصفحه ٢٢ : المصاديق والمحققات ، كاختلافها بحسب الحالات في شرعنا ، كما لا يخفى .
ثم لا يذهب عليك أنه مع هذا
الاحتمال
الصفحه ١٣٥ :
حال ، وإلا
لصح فيما علق على أمر اختياريّ في عرض واحد ، بلا حاجة في تصحيحه إلى الترتب ، مع أنه
الصفحه ١٣٧ : ، كانت العبادة مع ترك الأهم صحيحة لثبوت الأمر بها في هذا الحال ، كما إذا لم تكن هناك مضادة .
فصل
لا
الصفحه ١٤١ : يحصل مع حصول الغرض في الآخر بإتيانه ، كان كل واحد واجباً بنحو من الوجوب ، يستكشف عنه تبعاته ، من عدم
الصفحه ١٤٢ : الخط مترتباً على الطويل إذا رسم بما له من الحد ، لا على القصير في ضمنه ، ومعه كيف يجوز تخصيصه بما لا
الصفحه ١٥٦ : في مورد الاجتماع أصلاً ، فإن انتفاء أحد المتنافيين ، كما يمكن أن يكون لأجل المانع مع ثبوت المقتضي له
الصفحه ١٥٧ :
يسقط ،
لقصد التقرب بما يصلح أن يتقرب به ، لاشتماله على المصلحة ، مع صدوره حسناً لأجل الجهل بحرمته
الصفحه ١٨٦ : اجتماع الصحة بمعنى موافقة الأمر أو الشريعة مع الحرمة ، وكذا بمعنى سقوط الإِعادة ، فإنه مترتب على إتيانها
الصفحه ٢٦٢ : الاستحقاق للعقوبة والمثوبة ، ومعه لا حاجة إلى ما استدل (٤) على استحقاق المتجري للعقاب بما حاصله : إنه
لولاه
الصفحه ٢٨٦ : ، لكن الظاهر أنه معه يبنى على المعنى الذي لولاها كان اللفظ ظاهراً فيه ابتداء ، لا أنه يبنى عليه بعد
الصفحه ٣٠٤ : استحقاقها مع الموافقة ، ولو في صورة المخالفة عن الواقع (١) ، يكون
عقلاً في الشرع متّبعاً ما لم ينهض دليل على
الصفحه ٣٢٧ : المنع مع إطلاق أدلته وعموم علته ، وشهادة الوجدان بحصول الظن منه في بعض الأحيان ـ لا يكاد يكون في دفع
الصفحه ٣٢٩ :
لا حجيته
في تطبيق المأتي به في الخارج معها ، فيتبع مثلاً في وجوب صلاة الجمعة يومها ، لا في