الصفحه ١٧٤ : تعددها هاهنا ، والتكليف بما لا يطاق محال على كل حال ، نعم لو كان بسوء الاختيار لا يسقط العقاب بسقوط
الصفحه ١٩٥ :
استعمالها
في الترتب على نحو الترتب على غير المنحصرة منها بل في مطلق اللزوم ـ بعيدة ، عهدتها على
الصفحه ٢٢٦ :
بحكمه
، مصداقاً له ، مثل ما إذا علم أن زيداً يحرم إكرامه ، وشك في أنه عالم ، فيحكم عليه بأصالة
الصفحه ٢٥٠ : استدل بأنه جمع بين الدليلين وهو أولى .
وقد أُورد عليه بإمكان الجمع
على وجه آخر ، مثل حمل الأمر في
الصفحه ٢٦٠ :
أو
القبح ، والوجوب أو الحرمة واقعاً ، بلا حدوث تفاوت فيه بسبب تعلق القطع بغير ما هو عليه من الحكم
الصفحه ٢٦٦ : دليلاً على تنزيل جزء الموضوع ، ما لم يكن هناك دليل على تنزيل جزئه الآخر ، فيما لم يكن محرزاً حقيقة
الصفحه ٣٣٠ :
أنبيائه
، فإنهم وسائط نعمه وآلائه ، بل وكذا معرفة الإِمام ( عليه السلام ) على وجه صحيح
الصفحه ٣٣٣ : على الترجيح به ، بعد سقوط الأمارتين بالتعارض من البين ، وعدم حجية واحد منهما بخصوصه وعنوانه ، وإن بقي
الصفحه ٣٥٥ :
فصل
إذا دار الأمر بين وجوب شيء
وحرمته ، لعدم نهوض حجة على أحدهما تفصيلاً بعد نهوضها
الصفحه ٣٨٧ : ، إلى غير ذلك من التفاصيل الكثيرة ، على أقوال شتّى
لا يهمنا نقلها ونقل ما ذكر من الاستدلال عليها ، وإنما
الصفحه ٣٩٦ :
بالركعة
الرابعة سابقاً والشك في إتيانها .
وقد أشكل (١) بعدم إمكان
إرادة ذلك على مذهب الخاصة
الصفحه ٣٩٨ :
عليه .
ومنها : قوله عليه السلام : ( كل شيء طاهر حتى تعلم
أنه قذر ) (١) وقوله عليه السلام
الصفحه ٤٢٥ :
لكون
موضوع الحكم بلحاظ هذا الزمان من أفراده ، فله الدلالة على حكمه ، والمفروض عدم دلالة الخاص على
الصفحه ٤٣٨ :
أو بالتصرف فيهما ، فيكون
مجموعهما قرينة على التصرف فيهما ، أو في أحدهما المعين ولو كان الآخر أظهر
الصفحه ٤٥٤ : أيها يكون فيه المناط في صورة
مزاحمة بعضها مع الآخر .
وأما لو قيل بالاقتصار على
المزايا المنصوصة فله